للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نخلة أو ما تحمله ناقته، فجاز أن يقف على الإجازة، والنكاح لا ينعقد على ما لم يخلق، مثل أن يقول: زوجتك بما تحمل أمتي هذه؛ لم يقف على إجازة.

والفرق بين الوقف على الإجازة وبين الوقف على الفسخ؛ أن العقد إذا وقف على الفسخ؛ فإنه قد وُجد جميع شرائط العقد؛ بدلالة أنه لو مضت المدة ولم [يجز] (١) انفسخ بعد العقد بشرائطه من غير أن يحتاج إلى معنى، فلهذا صح وقوفه عليه، وليس كذلك الإجازة؛ لأن شرائط العقد لم توجد بعد؛ لأن الولي شرط في العقد، وما كان شرطا في العقد فإنه إذا تراخى عن حال العقد؛ منَع انعقاده وصحته، (٣٥) كالشهادة.

قيل: أما الفصل الأول بين الوقف في مسألتنا وبين الوصية؛ فهو حجتنا؛ لأن العقد الموقوف له مجيز في الحال، فوقوفه عليه يصح، فهو أولى مما لا مجيز له في الحال.

وأما الفصل الثاني من العقد على ما تحمله الجارية والوصية به؛ فإن هذا الفرق لا تأثير له في باب الوقوف، ألا ترى أن خيار الفسخ في النكاح قد جاز كما جاز الخيار في قبول الوصية وردها، وفي البيع أيضا، فلا يمتنع إذا اجتمعت الوصية والنكاح في خيار الفسخ أن يجتمعا في الوقف على الإجازة، وإن افترقا في حكم آخر.

وأما الفرق الذي ذكرتموه بين الوقف على الإجازة وبين الوقف على الفسخ؛ فلا فرق بينهما؛ لأن الفسخ يرفع حكم العقد كرد المجيز في النكاح


(١) في الأصل: يجيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>