للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن حديث أم (٣٤) حبيبة وهو أن النجاشي إنما زوجها من رسول الله بتوكيل من النبي (١)؛ لأن أم حبيبة كانت بالحبشة وكانت مسلمة، وأبو سفيان أبوها كافر، فمات زوجها، فبعث رسول الله بعمرو بن أمية الضمري حتى يزوجه بها ابن عمها خالد بن سعيد (٢)؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلمة، وكانت الولاية لابن عمها.

على أنه يجوز أن يكون بعث النجاشي إلى النبي ، فلم يقف العقد عليه حتى بعث بعمرو بن أمية الضمري، فتزوجها من ابن عمها بنكاح صحيح.

قيل: يجوز أن يكون أنفذ عمرو بن أمية لشيء غير هذا، أو لتخطيب لا لتزويج، ويجوز أن يكون الرسول لم يصل إلى النجاشي إلا بعد التزويج، يدل عليه ما حكيناه عن الزهري في حديثه "أن النجاشي زوج أم حبيبة من رسول الله ، وكتب إليه فقبل النكاح وأجازه" (٣)، فلو وقع النكاح على ما ذكروه؛ لم يكن لاعتبار الإجازة أو القبول معنى.

فإن قيل: قياسكم على الوصية؛ لا يصح؛ لأنها تصح وليس لها مجيز في الحال، والبيعُ والنكاح إذا لم [يكن] (٤) لهما مجيز في [الحال] (٥)؛ لم يصحا، فإن عقد الوصية يصح بالمجهول وبغير مخلوق، مثل أن يوصي بحمل


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٩٨ - ٩٩) والحاكم (٤/ ٢٩) من طريق الواقدي. وهو ضعيف. وقد تقدم بيان الخلاف في هذا.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) في الأصل: المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>