للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إذا أجزنا النكاح الموقوف؛ فلا فرق في القياس بين الإجازة بالقرب أو البعد، وإنما استحسن فسخه إذا بعد ونجيزه بالقرب؛ لأن اليسير مجوز في الأصول كقليل العمل في الصلاة، والدم اليسير في الثوب والبدن، والغرر اليسير في البياعات، وإذا تباعد؛ بخلاف ذلك.

والقياس في الأصول عندي يوجب أن لا يقف عقد النكاح، فلا فرق بين الإجازة في القرب أو البعد.

والفرق بينه وبين البيع؛ أن البيع يدخله الخيار، وليس كذلك النكاح.

فإن قيل: فإن حديث الفتاة إنما كان نكاحها موقوفا على الفسخ؛ لأن عندنا أن الأب إذا وضع بنته في غير كفء؛ كان لها الفسخ، وأبوها كان قد وضعها في غير كفء، ألا تري أنها قالت: "يرفع بي خسيسته" (١)، ونحن نجوز أن يقف النكاح على الفسخ.

وأيضا لا خلاف في وقوفه على الإجازة، ونفرق بين الوقف على الفسخ والإجازة.

قيل: لا فرق بينهما في أن العقد يرتفع بترك من يجيز، ويرتفع بفسخه.

على أن الخبر يدل على أن النكاح كان موقوفا على الإجازة؛ لأنها قالت: "قد أجزت ما فعل أبي، وقالت: أردت أن يعلم النساء أن ليس للرجال من ذلك شيء" (٢)، فدل على أنها نكحت من غير إذنها.


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>