للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تقرر أحكامه قبل الخيار، وما لم يكن فيه خيار؛ فحكمه مقرر، ولم يجز أن يقال: لما لم يتقرر حكم بيع الخيار؛ لم ينعقد أصلا.

فإن قيل: لو عقد على خامسة؛ كان العقد باطلا، ولم يجز أن يقف على طلاق واحدة منهن، حتى إن طلق واحدة منهن صح العقد، وإن لم يطلق بطل، فكذلك أيضا لا يقف على وجود الإجازة من الولي، حتى إن وجد جاز ونفذ، [و] (١) إن لم يوجد بطل؛ لأن إذن الولي شرط في إنفاذ النكاح، [كما] (٢) أن طلاق الواحدة شرط في نفاذ العقد على الخامسة، ألا ترى أنه لو طلق ثم عقد على الخامسة صح.

قيل: العقد على الخامسة لا يصح أصلا، ولا يقع إلا بعد طلاق واحدة من الأربع أو موتها، فهاهنا العقد (٣٣) واقع، وإنما يقف على اختيار من يقف على اختياره، فلم يستويا، ألا ترى أن ولي الخامسة، والزوج، وهي، والشهود؛ لو حضروا؛ لم ينعقد العقد، وفي مسألتنا لو حضروا فأجازوا؛ صح العقد، فثبت بهذا أن نفس العقد على الخامسة لو أوقفناه؛ لم يكن وقوفه على إجازة من يجيزه، فهو كقولك: أتزوجك إذا جاء رأس الشهر.

وإن قاسوا ذلك على المعتدة بعلة يذكرونها؛ قيل: المعتدة لا يصح نكاحها في الحال على وجه، وهذه يصح نكاحها في الحال بلا وقف.

فإن قيل: فإنها إذا استؤذنت أو استؤذن الزوج بالقرب؛ أجزتموه، وإن تباعدا؛ أبطلتموه.


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: حكما.

<<  <  ج: ص:  >  >>