للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف قول الشافعي؛ فقال في أحد قوليه حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان.

وقال أبو حنيفة: حتى يبلغ.

ولم يختلف أبو حنيفة والشافعي في ولد الحرة أنه يخير إذا بلغ سبع سنين أو ثمان.

واختلف قول مالك فيه أيضا كما اختلف في ولد الأمة.

وحكي عن أحمد بن حنبل أنه لا يفرق بينهما وإن بلغ (١)، وهذا في ولد المسبية، وفي ولد أمة الإنسان وإن لم تكن مسبية.

والخلاف فيما بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي قريب؛ لأننا نقول مثل قول كل واحد منهما (٢).

والخلاف البيّن بين الفقهاء وبين أحمد بن حنبل (٣).

والدليل لقولنا على أحمد؛ هو أنه إنما لم يجز التفرقة بينه وبين أمه إذا كان صغيرا هو لأحد أمرين:

إما لأن ذلك حق للولد لدخول الضرر عليه، لأنه يعدم الحضانة،


(١) وهي إحدى الروايتين عن أحمد لعموم الخبر، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما وعنه رواية أخرى مثل الجمهور، وقيد الصغر بما دون البلوغ. انظر المغني (١٢/ ٦٢٧).
(٢) انظر الكافي لابن عبد البر (٢٠٩) القوانين الفقهية (١١٠) الأوسط (٦/ ٢٦٠ - ٢٦٧) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٤٢ - ٢٤٥) روضة الطالبين (١٠/ ٢٥٧).
(٣) المغني (١٢/ ٦٢٦ - ٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>