للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنه، واستحق الثواب، قال الله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ﴾ (١).

قال ابن عباس: المنافع التجارات والأرباح (٢)، وقيل: الثواب.

وإن كان التاجر قصد التجارة ولم ينو الجهاد إلا أنه حضره؛ فإن لم يقاتل؛ لم يسهم له، وإن قاتل؛ أسهم له (٣)؛ لأنه بالقتال والدخول فيه قد حصل ناويًا وفاعلًا (٤).

وكذلك الأجير إذا قاتل أسهم له (٥)، وهذا أيضًا عندي ينبغي أن يفصل، فإن كان أجيرًا على فعل شيء بعينه مثل خياطة القميص والآلة المتعينة التي لا يحتاج فيها إلى ضرب المدة؛ فليس عليه [غير] (٦) عملها، فإذا كانت نيته مع [ذلك] (٧) الجهاد وحضر الوقعة؛ أسهم له، سواء قاتل أو لم يقاتل مع (٨)،


(١) سورة البقرة، الآية (١٩٧).
(٢) أخرجه عنه بنحوه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٠٧٠ - ١٠٧١).
(٣) وهو رواية عن أحمد. انظر المغني (١٢/ ٧٠٧).
(٤) وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر البدائع (٩/ ٥٠٢).
(٥) وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى: لا يسهم له بحال. انظر المغني (١٢/ ٧٠٧ - ٧٠٧).
(٦) هكذا بالأصل، ولعل الصواب حذفها ليتناسب مع ما بعده في المعنى، وقد اختلف نسخ عيون المجالس فيها، ففي بعضها حذف "غير"، وفي بعضها: إلا ذلك العمل.
(٧) ساقطة من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٨) تنبيه: قال القرطبي في الجامع (١٠/ ٣٧٧) - ٣٧٩): "وقال أشهب: لا يستحق أحد وإن قاتل، وبه قال ابن القصار في الأجير: لا يسهم له وإن قاتل، وهذا يرده حديث سلمة بن الأكوع .. " ثم ساق حديث سلمة المتقدم تخريجه.
قلت: وفي هذا النقل نظر بيّن، فابن القصار لم يقل بذلك كما هو ظاهر من كلامه هنا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>