(٢) أخرجه عنه بنحوه ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٠٧٠ - ١٠٧١). (٣) وهو رواية عن أحمد. انظر المغني (١٢/ ٧٠٧). (٤) وهو مذهب الحنفية أيضًا. انظر البدائع (٩/ ٥٠٢). (٥) وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى: لا يسهم له بحال. انظر المغني (١٢/ ٧٠٧ - ٧٠٧). (٦) هكذا بالأصل، ولعل الصواب حذفها ليتناسب مع ما بعده في المعنى، وقد اختلف نسخ عيون المجالس فيها، ففي بعضها حذف "غير"، وفي بعضها: إلا ذلك العمل. (٧) ساقطة من الأصل، والمثبت من عيون المجالس. (٨) تنبيه: قال القرطبي في الجامع (١٠/ ٣٧٧) - ٣٧٩): "وقال أشهب: لا يستحق أحد وإن قاتل، وبه قال ابن القصار في الأجير: لا يسهم له وإن قاتل، وهذا يرده حديث سلمة بن الأكوع .. " ثم ساق حديث سلمة المتقدم تخريجه. قلت: وفي هذا النقل نظر بيّن، فابن القصار لم يقل بذلك كما هو ظاهر من كلامه هنا. والله أعلم.