للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان مستأجرًا للخدمة التي تخص بالمدة؛ فإنه إنما خرج بذلك، فالزمان مستحق عليه بالأجرة، فإذا حضر الوقعة؛ لم يسهم له، حتى إذا قاتل انتفع به المنفعة التامة فأسهم له (١).

واختلف قول الشافعي في التاجر والأجير جميعًا، فقال: سواء قاتلا أم لا فإنه يسهم لهما.

وقال: لا يسهم لهما، ولكن إن قاتلا؛ أرضخ لهما، فإذا قال: يسهم لهما؛ لم يفرق بين أن يكون التاجر خرج للتجارة وحدها أو نوى معها الجهاد (٢).

فحصل الخلاف بيننا وبينه في موضعين:

أحدهما: أنه إذا لم يقاتل وحضر ولم يكن نوى الجهاد؛ فإنه لا يسهم له عندنا، ويسهم له [عنده] (٣) على أحد القولين.

والموضع الآخر: هو أنه يسهم له عندنا إذا قاتل، (١٢٩) وعنده لا يسهم له وإن قاتل على أحد قوليه.

والدليل لقولنا أنه لا يسهم له إذا لم يقاتل ولم يكن نوى الجهاد؛ قوله


(١) انظر التفريع (١/ ٢٥١) الكافي (٢١٤) الإشراف (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦) بداية المجتهد (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣) الذخيرة (٣/ ٤٢٩).
وعند الحنفية إن قاتل؛ نظر في ذلك، إن ترك الخدمة؛ فقد دخل في جملة العسكر، وإن لم يترك؛ فلا شيء له أصلًا؛ لأنه إذا لم يترك تبين أنه لم يدخل على قصد القتال. انظر بدائع الصنائع (٩/ ٥٠٢).
(٢) الأوسط (٦/ ١٧٣ - ١٧٥) الحاوي الكبير (١٤/ ١٦٤) روضة الطالبين (٦/ ٣٧١ - ٣٧٢) وذهب ابن حزم إلى أنه يسهم لهما بإطلاق. انظر المحلى (٥/ ٣٩٥).
(٣) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.

<<  <  ج: ص:  >  >>