للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره؛ لم يصح ذلك، وإذا وقع فعله عن نفسه؛ لم يجب له جعل فيما فعله عن غيره.

قيل: وأيش الذي يمنع من هذا، هو يستحق الجعل الذي جعل له بالمعاونة، ويحصل الفعل له لأن المعنى المقصود من الجهاد قد حصل، كما يحصل من الجاعل لو حضر، وقد قلنا: إن المجعول له لم يتعين عليه الفرض في الابتداء، وإنما دخل للجعل ونوى الجهاد، فبدخوله تعين عليه بعد أن لم يكن متعينا عليه ابتداء.

فإن قيل: لو استحق العوض؛ لاجتمع (١٢٧) له السهم والأجر جميعًا، والاستحقاق بفعل واحد، مثل بدلين عن شيء واحد.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن هذا غير ممتنع أن يستحق بدلين عن فعل واحد (١)، ألا ترى أن من يقول: إن السلب للقاتل؛ هو ذا يدفع إليه حقه من باقي الغنيمة (٢).

على أن السهم ليس يأخذه عوضا عن قتاله؛ لأنه قد يقاتل ولا تحصل له غنيمة، فليس سهمه مستحقًا لأجل قتاله لا محالة، وليس ما يستحقه من السهم على وجه الأجرة، ألا ترى أن النبي قد كان يستحق سهما من الغنيمة، وليس بأجرة على ما كان [يعمله] (٣)، فكيف يكون بدلًا عن القتال


(١) "وظاهر كلام أحمد والخرقي - رحمهما الله - أنه لا سهم له؛ لأن غزوه بعوض، فكأنه واقع من غيره، فلا يستحق شيئًا". المغني (١٢/ ٧٠٥).
(٢) انظر ما تقدم في بداية هذا الكتاب.
(٣) في الأصل: يعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>