للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غسلهم في [الشوك] (١)، ثم لا يجوز أن يمسح عليهما، فبطل ما ذكروه.

وعلى أننا قد ذكرنا قياسًا آخر على البرقع والقفازين، وليس الرد إلى أحدهما بأولى من رده إلى الآخر.

فأما سقوطهما في التيمم فلِأن طرح التراب على الرأس ومسحه بعد مس الأرض - التي لا تخلو في غالب الحال من شيء يكون عليها - فربما تطير به الناس، وتجافته نفوسهم، ولعلهم لو كلفوه لم يفعلوه، والرِّجل فمن عادتها في الغالب ملاقاة التراب، فنهوا عن مسحها في التيمم لذلك، فكان الجمع بين القفازين وبين العمامة في اعتبار حكم المشقة أولى.

وجواب آخر: وهو أن الرأس قد لحقته رخصة، وهي كونه ممسوحًا لا مغسولًا، فلم ينقل من رخصة إلى بدل، وليس كذلك الرجل؛ لأنها مغسولة، فجاز أن تنقل إلى رخصة، هي المسح على الخف (٢). والله أعلم.


(١) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: الشتاء كما قال المحقق.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم، فصاروا يجوزون المسح حيث ظهر ظهورًا لا حيلة فيه، ولا يطردون فيه قياسًا صحيحًا، ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح، وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول وأعطى القياس حقه؛ علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها .. ". مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>