للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رأسه إلى قفاه، ثم يردها حيث بدأ (١)، فهذه مسحة واحدة، وكذلك الثانية، والثالثة (٢).

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وأن المسنون والمستحب يحتاجان إلى شرع، كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع.

فإن قيل: قد قامت الدلالة، وهي أن النبي توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٣).

والوضوء عبارة عن غسل جميع أعضائه، ثم توضأ مرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبيّن الفضل في ذلك.

قيل: الوضوء مأخوذ من الوضاءة (٤)، وهذا يتوجه إلى ما يغسل حتى يضيء (٥).

فإن قيل: فقد بين ما أردناه في الخبر الآخر، وهو أنه مسح برأسه


= الحناطي - بالحاء المهملة - ثم صاحب البيان والرافعي وغيرهما وجها لبعض أصحابنا: أن السنة في مسح الرأس مرة، وحكاه الحناطي والرافعي في مسح الأذنين أيضًا، ومال البغوي إلى اختياره في مسح الرأس، وحكى بعض تلامذته أنه كان يعمل به، وأشار أيضًا إلى ترجيحه البيهقي". المجموع (٢/ ٤٦٧).
(١) قال ابن حجر: "وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا إسحاق الإسفراييني حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى". التلخيص (١/ ٨٥).
(٢) الأم (٢/ ٥٨ - ٥٩) الأوسط (١/ ٣٨ - ٤٢) المجموع (٢/ ٤٢٨ - ٤٣٠) الإرشاد إلى ما وقع في الفقه وغيره من الأعداد (١/ ٤٧) فقه الممسوحات ص (٨١ - ٩٩).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٤) انظر الصحاح (وضأ) والنهاية (٩٧٦).
(٥) وفيه رد على المصنف نفسه حيث استدل (٢/ ٨٨) على وجوب إيعاب مسح الرأس، وهنا يقول: هذا يتوجه إلى يغسل حتى يضيء، والرأس لا يغسل بل يمسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>