للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجوز الانتفاع به وإن دبغ، وأن الشعر إذا قطع في حال الحياة فليس بميت، ويجوز الانتفاع به (١)، فإذا كان طاهرا في الحال التي لو قطع فيها الجلد كان نجسا فطهارته وجواز الانتفاع به في الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد إذا دبغ أولى.

وقولكم: "إن الحين يصير في حيز المجمل" ليس كذلك؛ لأن الناس اختلفوا في الحين، فقال بعضهم: هو سنة لقوله تعالى ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ (٢)، وقال بعضهم: هو عموم في كل زمان (٣)، فلا يسقط التعلق به، وإنما أراد الله تعالى بقوله: ﴿وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (٤) أي إنكم تنتفعون به مدة من الزمان، ولكنه لم يعينه؛ لأن استعمال الناس له يختلف على حسب حاجتهم إليه، ويختلف فيما له يستعمل أيضا، ولو قال تعالى: "إني جعلت لكم ذلك لتنتفعوا به كلما احتجتم إليه" لما صار هذا في حيز المجمل، ألا تراه قال: ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ (٥)، وليس لظعننا ولا لإقامتنا وقت


= الدارقطني في العلل (٢٢٧٣) إرساله.
وأخرجه أبو داود (٣٨٥٢) والترمذي (١٤٨٠) عن أبي واقد مرفوعا بلفظ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت". وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه ابن ماجه (٣٢١٦) من حديث ابن عمر، و (٣٢١٧) من حديث تميم الداري، وكلاهما ضعيف. وبالجملة فالحديث حسن بمجموع طرقه، "وهو قاعدة من قواعد الإسلام" كما قال ابن الملقن في البدر (١/ ٤٦٠ - ٤٦٧) وانظر أيضا التلخيص (١/ ٢٨ - ٢٩).
(١) وكلا الأمرين نقل عليهما ابن رشد الاتفاق. انظر بداية المجتهد (٢/ ٦٩ - ٧٠).
(٢) سورة إبراهيم، الآية (٢٥).
(٣) انظر ما تقدم قبل.
(٤) سورة النحل، الآية (٨٠).
(٥) سورة النحل، الآية (٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>