للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العنت (١) يبيح التزويج بالأمة المؤمنة (٢)، فإذا تزوج ثم وجد الطول، وزال خوف العنت لم يبطل حكم عقده على الأمة (٣)، وإن كان قد صار إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لم يجز له العقد، وكذلك ما تنازعناه.

قيل: عروض مسألتنا في نزعه خفيه هو أن يطلق هذا هذه الأمة، فيحصل على الحالة التي لا يجوز معها ابتداء العقد، فيتغير حكمه لا محالة، كما أن نازع الخف قد تغير حكمه، وعاد إلى ما لو كان عليه في الابتداء لم تجز له الصلاة إلا بغسل رجليه.

وأجاب أصحابنا عن هذا السؤال بأن اعتبار مسألة الخلاف (٤) أولى؛ لأنه من بابه، والمسح إليه أقرب، وبه أشبه.

وأيضا فإن عروض ما ذكروه الصلاة التي أديت في حال المسح وهي صحيحة، وليس أمرها مراعى ولا موقوفا، وكذلك النكاح ليس أمره مراعى، وقد مضى سليما.

وأيضا فإن النكاح لا يبطله مضي زمان من غير فعل مؤثر، والمسح يزول


(١) العنت: المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط، والخطأ والزنا. النهاية (٦٤٤).
(٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾.
(٣) في عيون المجالس (٣/ ١٠٩٨): "إذا كان عادما للطول، وخاف العنت فتزوج أمة ثم أيسر بعد ذلك لم يفسخ نكاح الأمة. وبه قال جماعة الفقهاء. وقال المزني: يفسخ النكاح من الأمة لقوله الله ﷿: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ … ".
(٤) هكذا في الأصل، ولعل الصواب، الحلق، ويعنى به حلق الشعر واللحية المتقدمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>