الاستباحة، وصار كمن غسل الأعضاء الثلاثة، وبقي غسل رجليه، فيكفيه أن يغسل رجليه.
فإن قيل: قد روى صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله ﵇ يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، ثم نحدث وضوءا بعد ذلك"(١).
فأخبر أن النبي ﵇ أمر بالوضوء عند نزع الخف، وإطلاق الوضوء يقتضي وضوءا كاملا.
قيل: الخبر يدل على أنه ينزع الخف للجنابة، وإذا كان جنبا أحدث وضوءا كاملا مع غسله، فنقول بموجبه.
فإن قيل: فإنه معنى يبطله الحدث فوجب أن يكون انتقاض جزء منه كانتقاض جميعه، أصله الصلاة إذا بطلت ركعة منه بطلت كلها.
وأيضا فإن المسح على الخفين يرفع الحدث، بدليل أنها طهارة بالماء، وكل طهارة بالماء فإنها ترفع الحدث كغسل الرجلين، ألا تري أنه يجمع بالمسح على الخفين بين صلوات كثيرة، وكل طهارة يستباح بها الجمع بين الفرضين فإنها ترفع الحدث، كغسل الأعضاء كلها، عكسه التيمم، فإن كان يرفع الحدث فالحدث إذا ارتفع لم يبطل إلا بالحدث، فعلم أن نزع الخفين كالحدث، والمتطهر إذا أحدث لم يكفه غسل الرجلين.
قيل: أما القياس على الصلاة فليس بصحيح؛ لأن فساد ركعة يفسد
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٨) دون قوله: ثم نحدث وضوءا بعد ذلك.