للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المروزي في شرحه (١): يجوز الاقتصار على أسفله (٢).

وهو خلاف منصوص الشافعي.

واستدل له بما رواه المغيرة أن النبي مسح أعلى الخف وأسفله، قالوا: وإنما مسح أعلاه وأسفله؛ لأن كل واحد منهما محل للمسح جوازا ومسنونا (٣).

قالوا: ولأن انكشاف جزء مما تحت القدم لما كان كانكشاف الجزء من ظاهر القدم في المنع من المسح كذلك أيضا استتاره يجب أن يكون كاستتاره في جواز الاقتصار عليه (٤).

والدليل لقولنا: ما روي عن عمر وعلي أنها قالا: "لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكننا رأينا رسول الله مسح على ظاهره" (٥).

وموضع الدلالة منه: أنهما أخبرا أن المسح على ظاهره أولى، وأن له مزية على باطنه، فإذا جاز الاقتصار على باطنه لم تكن للظاهر مزية عليه؛ لأنه إذا


(١) في شرحه لمختصر المزني، ذكره الخطيب وغيره. انظر تاريخ بغداد (٦/ ١١) ترجمة إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي.
(٢) وغلط المزني في نقله ذلك في المختصر عن الشافعي، ولا يعرف هذا للشافعي، وإنما استنبطه المزني وغلط في استنباطه. انظر المجموع (٢/ ٥٨٠).
(٣) انظر المصادر السابقة.
(٤) وهذا التوجيه نفسه ذكره الباجي في توجيه قول أشهب، وزاد قوله: ووجهه أن الممسوح عنده غير مستوعب، ولذلك جوز المسح ببعض الرأس. انظر المنتقى (١/ ٣٦٨).
(٥) تقدم تخريجه عن علي (٣/ ٣٩٧)، ولم أجده عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>