للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن أسفل الخف [هو باطن الخف] (١)، وباطن الخف لا يكون محلا للمسح، ألا ترى أنه لو أدخل يده في خفه فمسح على باطنه لم يجزئه.

فأما قولهم: "إن النبي مسح أعلى الخف وأسفله ليبين أنهما جميعا محل للمسح" فهو صحيح، ولكنه قصد أن يبين محل المسنون من المسح لا محل الجائز، والمعنى في مسح ظهر الخف هو كونه ظاهرا من الخف، وليس كذلك أسفله؛ لأنه باطن.

وما ذكروه من المعنى في الخبر فهو عكس، ولا يقول به أكثر أصحابنا؛ لأنهم اعتبروا جواز المسح بالمنع منه، وهذا لا يجوز فسقط، ولو اقتصرنا في المسألة على الإجماع لكفى.

فإن قال قائل: فإنه محل للمسح بالماء، غير مستوعب فوجب أن لا يتعين، كمسح الرأس في الوضوء.

قيل: مسح الرأس عندنا مستوعب؛ لأنه عزيمة في الوضوء ليس برخصة (٢)، والمسح على الخفين رخصة، فلا يتعدى به موضع إجازته.

فإن قيل: إن كل موضع غسل غطاه خف تام فهو موضع للمسح، كالظاهر من الخف.

قيل: فينبغي أن يستوعب جميعه على هذا التعليل، أو يقتصر على موضع الرخصة منه ولا يتعدى بقياس.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) وقد تقدم بيان ذلك بتفصيل فيما تقدم (٢/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>