للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول واحد (١).

والدليل لقولنا: ما روي أن عليا قال: "انكسرت إحدى زَنديَّ فشددتها، وسألت النبي عليه لسلام عن الوضوء، فقال: امسح عليها" (٢).

ولم يفرق بين شدها على طهر أو حدث، فلو كان الحكم يختلف لسأله هل شدها على طهر أو هو محدث؟ ثم كان يبين له الحكم في ذلك، فلما لم يسأله، وأطلق له المسح، مع جواز أن يكون شدها وهو محدث علم أن الحكم لا يختلف.

وأيضا فإن [ضرورته أشد من] (٣) ضرورة الخف؛ لأنه يمسح على الخف مع القدرة على نزعه وغسل رجليه، وهذا لا يقدر على غسل ما تحت العصائب، فهو يمسح عليها مضطرا غير مختار، فلم يكلف أن يعصب على الجرح وهو متطهر، مع جواز أن يتفق الجرح والكسر عليه وهو محدث فلا يمكنه الغسل، وليس كذلك الخف، ألا ترى أن الجنب مأخوذ عليه نزع خفه، وليس ذلك على الكسير والمجروح.

ولا إعادة عليه؛ لأنه قد صلى على الوجه المأمور به على حسب قدرته، فصار بمنزلة من تعذر عليه استعمال الماء وخاف فوات الصلاة فإنه يجب عليه التيمم، ولا إعادة عليه، وكذلك من عجز عن القيام في الصلاة وجب عليه أن


(١) بل فيها أيضا قولان. وما ذكره هنا هو قول الأكثرين منهم. انظر المجموع (٣/ ٣٥٨ - ٣٥٩) المحلى (١/ ٣١٦ - ٣١٨) فقه الممسوحات ص (٣٣٤ - ٣٥٧).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١٠٠) والزَّند: موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان: الكوع والكرسوع. مختار الصحاح (زند).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>