للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإزار" (١)، والذي تحته الفرج وما قاربه، ولا يجوز أن يكون أراد به الجماع؛ لأنه لا يكني عنه بقول: "شدي عليك إزراك" (٢).

وأيضا فإن الإيلاج في الفرج في حال الحيض محرم لأجل الأذى، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٣)، فإذا ثبت المنع من الفرج للأذى وجب أن يكون ممنوعا مما قاربه؛ لأنه في الغالب يصيبه الأذى؛ إذ دم الحيض يسيل باختياره ويستمسك باختياره.

فإن قيل: علة الفرج دائمة؛ لأن الأذى فيه قائم ودائم، والذي يقاربه يجوز أن يصيبه أذى، ويجوز أن لا يصيبه.

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الأذى ليس بدائم في الفرج، وإنما ينصب من الرحم إلى الفرج، فتارة يكثر وتارة يقل، وتارة يمسك، فإذا خرج فالغالب منه ملاقاة ما قاربه.

فإن قيل: دم الحيض إنما منع ملاقاته في محله وموضعه، فأما إذا زايل موضعه لم يمنع من ملاقاته، بدليل أنها لو قطرت قطرة من دم الحيض على وجهها لم يمنع من ملاقاة وجهها؛ لأن الدم ليس في محله، كذلك لا يمنع من ملاقاة ما قارب الفرج وإن أصابه دم الحيض.

قيل: وعن هذا جوابان:

أحدهما: أنه يمنع من ملاقاة دم الحيض إذا كان جاريا، فكذلك إذا


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٥٠٦).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٥٠٣).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>