للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفقنا في العشرة أنها حيض.

قيل: إنما تجب المحافظة على من عليه الصلاة بيقين، وقد تيقنا سقوطها عنها بالحيض، ولم نتيقن وجوبها عليها بعد العشرة.

على أنه لو ثبت العموم لكان مخصوصا ببعض ما ذكرناه.

فإن قيل: فقد قال : "تحيضي في علم الله ستا أو سبعا" (١)، فلا يجوز الزيادة عليها إلا بدليل، وقد قام دليل العشرة، فنحن عليه حتى يقوم دليل بالزيادة.

قيل: هذا وارد في امرأة بعينها مبتدأة اتصل بها الدم، ولم يكن لها تمييز ولا أيام ترجع إليها، فردها إلى عادة النساء سواها.

ألا تراه كيف قال لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مميزة: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي" (٢).

وعلى أنه لما لم يدل على أنها لا تحيض عشرة أيام لما قامت من الأدلة عندكم فكذلك لا يدل على أنها لا تحيض خمسة عشر يوما لما ذكرناه من الأدلة.

فإن قيل: فقد روي أنه قال: "اقعدي أيام أقرائك" (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٢٩١) والترمذي (١٢٨) وابن ماجه (٦٢٧) وأحمد (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢) وحسنه البخاري والترمذي، وصححه الحاكم والنووي وغيرهما. وانظر البدر المنير (٣/ ٥٧ - ٦٦).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٤٩٣).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>