للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فردها إلى التمييز عند اشتباه الدم وتجاوزه مدة حيضها، ولا يقول لمن هذه صفتها: "إذا أقبلت الحيضة" إلا وهي عارفة بالحيضة، هذا الأشبه والأظهر.

وأيضًا فإن الأيام لا حكم لها بمجردها، ولها حكم مع الدم، فثبت أن الحكم للدم لا غيره.

وأيضًا فإن الخارج متى اختلفت أحكامه عند اختلاف أنواعه وألوانه كان التمييز فيه [بنفسه] (١)، دليل ذلك المني والمذي.

وأيضًا فإن الوصف إذا أمكن أخذه من ذات الشيء لم يجز تعديته إلى غيره، كما إذا أمكن من ذات الحيض لم نصر فيه إلى عادة النساء.

فإن قيل: فقد روي أنه قال لأم سلمة: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر" (٢) قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فردها إلى أيامها.

قيل: إنما كان هذا في امرأة لم يكن لها تمييز، وكان دمها مشتبهًا، ولها أيام تعرفها، وقد زاد على أيامها.

ويحتمل أن تكون المرأة ظنت أنه مع التمييز إذا انقطع عنها دم الحيض بعد أيامها وتغير أن حكمها واحد في ترك الصلاة، فأعلمها أنه إذا تغير بعد تقضي أيامها التي كانت تحيضها اغتسلت وصلت، وأنها تترك الصلاة في تلك الأيام لرؤية الدم الذي تعرفه، تحمل على هذا بدليل ما ذكرناه.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>