ألا ترى أن ما عقد للصبى الذي لا يطأ وأتت بولد لستة أشهر من يوم العقد لم يلحق به، ولو كان هناك إمكان وطء للحق النسب، فكذلك التمييز يدل على الممكن، ولا يستدل به فيما لا يمكن.
والأصول تشهد لنا وذلك أننا وجدنا أحكام الحيض تعتبر تارة بالدم، وتارة بالأيام، فيجب أن لا تعتبر الأيام ما دام لنا طريق إلى وصول الاعتبار بالدم.
الدليل على ذلك أننا نعتبر العدة مرة بالأيام ومرة بالدم، ثم لما كان الدم مقدمًا على الأيام فكذلك هاهنا ما دام التمييز موجودًا، فلا ينبغي أن نعتبر بالأيام كما كان فيما ذكرنا.
وأيضًا فإن الأيام ظرف للدم، والدم هو المقصود، فاعتبار الحكم بالمقصود أولى من الحكم بظرفه، ألا ترى أنها إذا اشتبهت عليها الأيام والتمييز وكانت لها أيام متقدمة معهودة كان المصير إلى ما [لها من](١) الأيام - عندكم - أولى من ردها إلى غيرها من النساء، ثم لو لم تكن لها أيام متقدمة معروفة وكانت مبتدأة لكان الاعتبار بنساء أهلها وبلدها أولى من الاعتبار بمن يتعذر عليها؛ لأن الحكم بما قرب من المقصود أولى من الحكم بما بعد عنه، فإذا كان ذلك كذلك والدم هو المقصود وجب أن يكون الاعتبار به دون غيره.
وأيضًا فإن الخارج من الفرج نوعان: أحدهما يوجب الوضوء، والآخر يوجب الغسل، وهما متباينان في غالب الزمان مع السلامة والاستقامة، ثم قد