(١) وعلى هذا القول هل تستظهر أم لا؟ المذهب على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها لا تستظهر بشيء، وهو قول ابن القاسم وهو مشهور المذهب، والثاني: أنها تستظهر بيوم أو يومين، وهو قول مالك في كتاب ابن المواز. والثالث: أنها تستظهر بثلاثة أيام، وهو قول ابن نافع في كتاب سحنون. وسبب الخلاف: النادر الشاذ هل يعطى له حكم نفسه أو يعطى له حكم غالب جنسه .. مناهج التحصيل (١/ ١٧٠ - ١٧١). (٢) وعنه رواية ثالثة، أنها تجلس مقدار أسنانها من النساء فقط، وهي رواية علي بن زياد. انظر الإشراف (١/ ١٩١) والذخيرة (١/ ٣٨٢). وقال ابن عبد البر: "وقال مالك في المرأة يزيد دمها على أيام عادتها: إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يومًا، فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة، ثم رجع فقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة، ثم تصلي، وترك قوله: خمسة عشر يومًا، وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه، وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه". التمهيد (٣/ ٥٦١). وأما مذاهب الفقهاء فسيذكرها المصنف في المسألة الآتية. وانظر وجه الأقوال الثلاثة في الإشراف. (٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥٣٣): "وذكروا أن مالكًا وغيره من العلماء قد جاء عنهم أنهم قالوا: لأن تصلي المستحاضة وليس عليها ذلك خير من أن تدع الصلاة وهي واجبة عليها".