للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الظاهر لقوله أيضًا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (١).

ولم يقل: تلفق، بل جعل الشرط مقرونًا بوجود الدم الذي يتأذى به.

وقول النبي : "دم الحيض أسود ثخين له رائحة تعرف" (٢)، فأعلمنا أن الحكم يتعلق عليه بوجود هذه الصفة، فحيث [وجدت] (٣) قارنها الحكم إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: فقد قال النبي : "تحيضي في علم الله ستًّا أو سبعًا" (٤).

قيل: معناه إذا اتصل الدم وكان أيضًا يختلف لونه، وإنما خرج على سؤال من اتصل دمها، فأما من صورتها ما ذكرناه فلم تدخل تحت ذلك.

وأيضًا فإنها قضية في عين، لا يتعدى بها إلى غيرها حتى يعرف معناها.

فإن قيل: فإن الرواية الأخرى فيها احتياط للصلاة؛ لأنها [إذا] (٥) لفقت صار الباقي استحاضة، فتصلي أبدا.

قيل: إذا كانت علامة دم الحيض باقية على طريقة واحدة، وكذلك حكمنا له بأنه حيض في أيامه فينبغي أن لا يتغير حكمه، وليس الاحتياط بأن تصلي ما ليس عليها بأولى من ترك صلاة لا تجب عليها؛ لأنها تحصل عاصية


(١) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٤٩١).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٥٢٦).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>