للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشرب يحرمان بعد أذان ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت (١).

وقال : "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل" (٢).

فجعل أذانه بمنزلة الفجر الأول الذي هو من الليل، وهذا نص منه في مسألة الخلاف.

فإن قيل: فإن بلالًا كان يؤذن بليل في شهر رمضان ليتسحر الناس بأذانه (٣)، ويستيقظ النائم، وينام القائم، كما قيل في الخبر (٤).

قيل: لو كان إنما يؤذن ليتسحروا؛ لكان أذانه علامة لوقت السحور، فلا يجوز أن يتسحروا قبله، ولا يحتاج أيضًا أن يقول لهم: كلوا واشربوا؛ لأنهم قد علموا أن أذانه لذلك، ولكان يقول لهم: "حي على (٢٧٢) السحور"، ولا يقول: "حي على الصلاة"، فيدعوهم إليها وهو يدعوهم إلى السحور، فثبت بهذا أنه كان يؤذن لصلاة، [ويكون] (٥) لهما جميعًا، فيكون أذانه دعاء إلى الصلاة وحضًّا عليها، حتى إن احتاج منهم إنسان إلى الغسل اغتسل، ولعله أن يكون فيهم من لم يوتر، ولعل منهم من كان عادته صلاة الليل فإذا


(١) أخرجه البخاري (٦١٧) عن ابن عمر.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (٧٠٦) من حديث سمرة بن جندب، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (١٠٩٤/ ٤١) عنه أيضًا بلفظ: "لا يَغرَّن أحدكم نداءُ بلال ولا هذا البياض حتى يستطير".
(٣) انظر شرح فتح القدير (١/ ٢٦٠).
(٤) أخرجه البخاري (٦٢١) ومسلم (١٠٩٣/ ٣٩).
(٥) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: أو يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>