فإن قيل: فإنها صلاة لا يجوز تقديم الإقامة لها على وقتها، فوجب أن يكون أذانها كذلك كسائر الصلوات.
والجواب عن القياس كله على طريقة واحدة وهو ما ذكرناه.
وعلى أننا نقول: الإقامة جعلت لاستباح الصلاة وهي لمن حضر، والأذان إعلام الناس حتى يتأهبوا.
وعلى أنه لو كان كل قياس صحيحًا معكم؛ لكان إجماع أهل المدينة ونقلُهم ذلك خلفًا عن سلف يسقطه، وبالله التوفيق.
وقد ذكر بعض من وافقنا في هذه المسألة قياسات لا تتحرر؛ لأن القياس في المسألة مع المخالف، وإنما المعول في صلاة الصبح على ما عليه أهل المدينة من العمل.
فقال هذا الموافق: إنها صلاة مكتوبة، يجهر فيها بالقرآن، مع كونها من صلاة النهار، فجاز تقديم الأذان على وقت جواز فعلها كصلاة الجمعة.
ولأنها عبادة يحُل وجوبها بطلوع الفجر، فجاز تقديم أسبابها المنفصلة عنها على وقتها، دليله الصوم.
واحتج أيضًا بحديث زياد بن الحارث الصُّدائي قال: "أتيت النبي ﷺ لمبايعته على الإسلام، إلى أن قال: فلما كان أذان الصبح؛ أمرني فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا نبي الله؟ فجعل ﵇ ينظر إلى ناحية المشرق وإلى الفجر، ويقول: لا، حتى إذا طلع الصبح، - وقيل الفجر -؛ أمرني رسول الله ﷺ،