للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكان دليله أن ما قبل آخره بخلافه، فلا يكون له دليل على موضع الخلاف، بل يكون وسط الوقت مثل أوله.

ولو جعل قوله : "أول الوقت رضوان الله" على حقيقته؛ لكان آخره سخط الله، فأما ما عفا عنه؛ فقد رضيه، وهم ونحن لا نقول إن من صلى إذا صار الشخص مثله أن ذلك ليس برضا الله تعالى، فدل حقيقة الكلام على أن العفو ليس للتقصير، وكيف يكون للتقصير وجبريل (٢٩٤) علمه الأوقات الأول والأخر منها ثم قال له: "الوقت ما بين هذين" (١).

وإنما أراد أن وقت الاختيار ما بينهما (٢)، وهذا يؤكد قولنا في استحباب تأخيرها عن الزوال.

والنبي لما صلى في اليوم الثاني حين صار الظل مثله؛ لم يقل أحد إنه نسب في ذلك إلى التقصير؛ لأنه لا يخلو في صلاته في هذا الوقت إما أن يكون أراد الواجب، أو المندوب، أو المباح، فلما أعلمنا أن ذلك وقت لها كما كان الأول وقتًا لها؛ ثبت أنه لا تقصير في الصلاة في أول الأوقات وآخرها بما بينه .

ولكن قوله: "وآخره عفو الله" يحمل على من أخر الصلاة عن أوقات الاختيار إلى أوقات الضرورة لغير عذر، مثل أن يؤخر العصر إلى أن يبقى من النهار قدر ركعة، والصبح إلى أن يبقى إلى طلوع الشمس ركعة، كذلك يؤخر الظهر إلى أن يبقى من النهار قدر خمس ركعات.


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦).
(٢) انظر الموافقات (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>