للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا إن قلناه نحن؛ جاز، ونحمله على أنهم يخرجون في الإسفار الذي قبل الإسفار الأعلى، ولكن الاختيار (٢٩٥) ما حُكي أنهم كانوا ينصرفون ما يُعرفون، وهذا يدل على الفراغ منها أيضًا بغلس، فنحمل قوله : "أسفروا بالفجر" (١) أي تبيّنوا (٢)، ولا تصلوا حين يطلع حتى يحضر من يعرف، وإلى أن يركعوا ركعتي الفجر وتقام الصلاة، فيتمكن الوقت، فيصلوا، لأن الإسفار التبين، يقال: قد أسفرت المرأة عن وجهها؛ إذا كشفته (٣).

وكذلك نقول: إذا تمكن طلوع الفجر الثاني؛ صُلِّيت حتى يكون المنصرف منها على ما ذكر، وهذا إسفار غير أنه قبل الإسفار الأعلى.

يقوي هذا أنه "صلاها في اليوم الأول بغلس، وفي اليوم الثاني عند الإسفار، وقال: الوقت ما بين هذين" (٤).

فأراد الوقت المختار ما بينهما.

ويجوز أن يحمل قوله: "أسفروا" في صلاة بعينها لا في سائر الصلوات؛ لأنه وأصحابه داوموا على التغليس (٥)، ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل.

ويدل على صحة قولنا؛ أننا رأينا صلاتين: إحداهما: يليها غروب


(١) تقدم تخريجه آنفًا.
(٢) انظر المحلى (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٣) انظر اللسان مادة (سفر).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>