للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعظم للأجر" (١).

وفي حديث آخر: "فإنكم كلما أسفرتم؛ كان ذلك أعظم لأجركم" (٢).

قيل: قد استعملنا هذا وخرجناه على وجه صحيح، وأنهم لا يصلون حتى يطلع، حتى [يتأهب] (٣) بالقرب، ثم يركعوا [ركعتي] (٤) الفجر على مهل، وتقام الصلاة أيضًا فيتمكن الوقت.

ولو ثبت أن ظاهر ما يقولون على هذا؛ لجاز أن يحمل على وقت من الأوقات، وفي صلاة بعينها، بالدليل الذي تقدم من مداومته ومداومة أصحابه على ذلك، وانتشار العمل بالمدينة خلفًا عن سلف، وبالقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: فقد روي عن ابن مسعود: "أن النبي صلى الفجر بالمزدلفة حين سطع الفجر، ثم قال: إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان، المغرب، وصلاة الفجر هذه" (٥).

ومعلومنا أنه لم يرد في الفجر تحويلها عن الوقت المفروض؛ لامتناع


(١) هذا اللفظ من هذا الطريق أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٣١) وفيه أيوب بن يسار ضعيف.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (٣٢٦٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٣١).
(٣) كذا بالأصل، ولعله: يتأهبوا.
(٤) في الأصل: ركعتين.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (١٦٨٣) وأحمد (١/ ٤١٨).
وأخرجه البخاري أيضًا (١٦٨٢) ومسلم (١٢٨٩/ ٢٩٢) بلفظ: "ما رأيت رسول الله صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع - يعني المزدلفة -، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>