- وقيل: إنه موقوف عليه - أنه قال:"من أدرك الركوع فقد أدرك السجود"(١).
فهذا يدل على أن حكم السجود يلزمه بإدراك الركوع، ولا يلزمه بما دون الركوع، إذا لم يحصل الزمان الذي يكون مدركًا للركوع فيه لم يلزمه السجود.
فإن قيل: فاعتبار المدرك لجزء من الصلاة في الوقت بمثله؛ أولى من اعتباره بالمدرك لنفس الفعل مع الإمام؛ لأن رد الشيء إلى نظيره أولى.
قيل له: واعتبار المدرك لما يسمى بانفراده صلاة في الشريعة حقيقة إذا وقع؛ أولى من غيره، واعتبار المدرك لعظم الصلاة بمثله؛ أولى من غيره.
ويجوز أن نقول: إنه لما لم يدرك مقدار ما يصلي فيه ركعة بسجدتيها؛ لم تلزمه؛ قياسًا عليها إذا لم يدرك منها شيئًا أصلًا.
فإن قيل: المعنى في الأصل أنه لم يدرك جزءًا منها، وليس كذلك من أدرك تكبيرة الإحرام.
قيل: قد قلنا: إن هذا الجزء لا يسمى بانفراده صلاة في الحقيقة إذا وقع في هذا الزمان.
فإن قيل: فإن مقدار تكبيرة الإحرام له تأثير في الأصول؛ وذلك أنه إذا أدرك من صلاة الإمام مقدار تكبيرة الإحرام، فكبر؛ صار في حكم الإمام، فلم يجز له أن يقطع.
(١) رواه مالك في الموطأ كتاب وقوت الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة حديث (١٨) موقوفًا، وأخرجه برقم (١٧) بلاغًا عن ابن عمر وزيد بن ثابت موقوفًا عليهما.