(١) ولهذا كان هذا الحديث أصلًا من أصول صفة الصلاة، وقد جعله العلماء علامة على أن ما ذكر فيه واجب، لأن المقام مقام تعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. (٢) أخرجه أبو داود (٨٥٧) والترمذي (٣٠٢) وأحمد (٤/ ٣٤٠) وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم (١/ ٢٤١ - ٢٤٢) والنووي في المجموع (٤/ ٣٥٤). قال النووي: "قال الأزهري: أصل التحريم من قولك: حرمت فلانًا كذا أي منعته، وكل ممنوع فهو حرام وحرم، فسمي التكبير تحريمًا لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما". المجموع (٤/ ٣٥٥). (٣) وهذا لا يلزم الشافعي وأصحابه لأنه لم يخرج عن لفظ التكبير، ولا يلزم أبا حنيفة وأصحابه لأنه لا يقول بمفهوم المخالفة كما تقدم. (٤) انظر اللسان مادة (كبر) و (عظم).