للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا موضع علمه فيه الفروض (١)، فلا يجوز خلافه.

وأيضًا قوله : "تحريمها التكبير" (٢).

فدل على أن غير التكبير لا يكون تحريمًا لها (٣).

والتكبير مصدر كبر يكبر تكبيرًا، بخلاف عظم يعظم تعظيمًا (٤).

فإن قيل: فأجز "الله الكبير"؛ لأنه من لفظ كبر لا من لفظ عظم.

قيل: فقد سقط دخول لفظ أجل وأعظم، فصرنا نطلب ما كان من لفظ كبر، وامتنعنا من لفظ الكبير لوجهين:

أحدهما: تعليم النبي ، وفعله، وقوله: "الله أكبر".

والوجه الآخر: أن "أكبر" أبلغ من "الكبير"؛ لأنه يقال في الإنسان الكبير،


= وقد ادعى ابن حزم أن هذا اللفظ باطل لم يعرف، وهو محجوج بما ذكرت، وقال: "لو صح لقلنا به"، وهو عذره في إجازته الافتتاح بأي اسم من أسماء الله مقترن بالتكبير. انظر المحلى (٢/ ٢٦٣).
(١) ولهذا كان هذا الحديث أصلًا من أصول صفة الصلاة، وقد جعله العلماء علامة على أن ما ذكر فيه واجب، لأن المقام مقام تعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(٢) أخرجه أبو داود (٨٥٧) والترمذي (٣٠٢) وأحمد (٤/ ٣٤٠) وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم (١/ ٢٤١ - ٢٤٢) والنووي في المجموع (٤/ ٣٥٤).
قال النووي: "قال الأزهري: أصل التحريم من قولك: حرمت فلانًا كذا أي منعته، وكل ممنوع فهو حرام وحرم، فسمي التكبير تحريمًا لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما". المجموع (٤/ ٣٥٥).
(٣) وهذا لا يلزم الشافعي وأصحابه لأنه لم يخرج عن لفظ التكبير، ولا يلزم أبا حنيفة وأصحابه لأنه لا يقول بمفهوم المخالفة كما تقدم.
(٤) انظر اللسان مادة (كبر) و (عظم).

<<  <  ج: ص:  >  >>