للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا مع ما رواه مالك، عن الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي (١)، وما رواه عمر، وعلي، وأبو هريرة، وابن عمر (٢)، (٣١٣) وهؤلاء خاصته ، فهو أولى، فيحمل هذا على الاختيار، وما رويتموه على الجواز.

فإن قيل: أخبارنا زائدة، والزائد أولى.

قيل: قد استعملنا الزيادة على الجواز، وأخبارنا على الاختيار؛ لأن لها مزية من الوجه الذي ذكرناه، ولأن الرفع عمل من الصلاة، فلولا هذه الأخبار؛ لما جوزناه، فالاقتصار على المنكبين أولى من الزيادة في العمل، ألا ترى أن الزيادة حتى يحاذي الرأس مكروه (٣).

فإن قيل: فقد روى ابن عمر: "أن النبي كان يرفع إلى الصدر" (٤). فهلا اقتصرتم عليه (٥).

قيل: الصحيح عن ابن عمر هو الذي نقلناه عنه، والذي كان هو يفعله (٦)، ولو صح عنه ذلك؛ لكانت الطرق التي ذكرناها أولى منه، وأولى مما ذكرتموه


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٣٩).
(٢) تقدم تخريج هذه الأحاديث.
(٣) وروي عن طاووس أنه يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه، وفيه حديث ذكره ابن عبد البر فقال: روي عنه الرفع مدًّا فوق الأذنين مع الرأس، ثم ذكر غير ذلك وقال: كلها أثار محفوظة مشهورة. أفاده ابن الملقن في التوضيح (٦/ ٦٢٨) وانظر أيضًا التمهيد (٤/ ١٥٩).
(٤) أخرجه أبو داود تحت حديث (٧٤١) ورجح وقفه، وأخرجه برقم (٧٢٨) من حديث وائل بن حجر. وانظر الفتح (٣/ ١٥٤ - ١٥٥) وصحيح أبي داود (٣/ ٣٢٩ - ٣٣١).
(٥) وهو مروي عن مالك أيضًا. انظر التوضيح لابن الملقن (٦/ ٦٢٨).
(٦) أخرجه من فعل ابن عمر مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة (٢٠) وأبو داود (٧٤٢) وعبد الرزاق (٢٥١٩) وابن أبي شيبة (٢٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>