للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* عزا لأبي حنيفة القول بأن خروج المني بعد البول لا يعاد منه الغسل، وقبله يعيد، والصواب أن هذا القول في مسألة أخرى فرع عنها، وهي إذا انفصل المني عن شهوة وخرج لا عن شهوة (٢/ ٤٨١).

* عزا للحنفية أنهم يقولون: إذا تيمم عن الحدث الأكبر ناويًا رفع الحدث الأصغر أنه لا يجزيه، والصواب أنه يجزئه (٣/ ٢٦٣).

* عزا للشافعي في مسألة المسح على العصائب أنه إن شدها على موضع الوضوء أو الغسل وهو محدث فالإعادة واجبة عليه قول واحد، والصواب أن فيها قولين (٣/ ٤٧١).

* عزا للحنفية أنه لو دخل في الصلاة بقوله: لا إله إلا الله لم يجزئه، وليس كذلك، بل يجوز عندهم (٤/ ٢٢٢).

* عزا للحنفية أنه إن انكشف ربع ساق المرأة أو يدها في الصلاة جازت صلاتها، والصواب أن يقول: انكشف ما دون الربع (٤/ ٤٠١).

* عزا للحنفية لزوم قبول المحال عليه الحوالة، وليس كذلك (٦/ ١٢٥).

* عزا للشافعي القول بعدم اشتراط التراب في التيمم، وهو وهم (٢/ ٥٢٤).

* عزا للحنفية القول بمنع نسخ السنة للقرآن، والصواب عندهم جوازه (٣/ ٤٢).

* عزا للحنفية القول بعدم وجوب غسل الثوب من النجاسة، وليس كذلك (٣/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>