للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاته من حيث سمعها محمود بن الربيع، فلما انفتل؛ سأله عن قراءته فقال: "صلي رسول الله بهم صلاته التي نجهر فيها فقال: "لا تقرؤوا من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن" (١).

رواه زيد بن واقد، عن نافع، عن محمود بن الربيع، أنه قرأ.

ورواه عبادة بن الصامت أيضًا قال: "صلينا مع رسول الله الغداة وتفلتت عليه القراءة، فلما صلينا قال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا: نعم يا رسول الله! نفعل ذلك: قال: "فلا تفعلوا ذلك إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها" (٢).

وهذا نص على القراءة وراء الإمام في ما يجهر فيه.

قيل: يجوز أن يكون هذا في أول الإسلام، فأمرهم بقراءة أم القرآن ليحفظوها ويحرصوا عليها؛ لأنها من شرط صحة الصلاة، ثم نهاهم بعد ذلك في الأخبار التي ذكرناها، وبإجماع الصحابة الذين ذكرناهم على تركها [وأنهم نهوا عنها] (٣) خلف الإمام بعد وفاة النبي ، إذ لا يجوز أن يذهب ذلك على هذه الجماعة التي لها من الاختصاص برسول الله ما ليس لغيرهم، وهم الأئمة الذين يقتدى بهم، ولو لم يكن هذا حتى يتعارض الأخبار؛ لكان الخبر الذي يختصه عمل أهل المدينة أولى من هذا الخبر النادر، فكيف وقد ذكرنا من الأخبار عن النبي وعن الصحابة ما لا يوازيه شيء. وبالله التوفيق.


(١) أخرجه أبو داود (٨٢٤) والدارقطني (١/ ٣٢٠) وضعفه، لكن ذكره من طرق أخرى حسّن بعضها. وقد تقدم بنحوه (٤/ ٣٠٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٨٢٣) والدارقطني (١/ ٣١٨) وحسن إسناده.
(٣) كلمة لم أتبينها من الأصل، وما أثبته أنسب للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>