للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يؤيد ما ذكرناه أن الجلسة ليست للتشهد، وإنما هي للسلام.

فإن قيل: فإن هذا الخبر متردد بين أن يكون ورد في الوقت الذي لم يكن التشهد فيه مفروضا، إذ فرض التشهد متأخر؛ بدليل ما روي عن ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض التشهد" (١).

فإذا احتمل هذا؛ سقطت الحجة، وبين أن يكون واردا بعد فرض التشهد؛ فنقول: قوله: "قد تمت صلاتك"؛ لا يخلو من أن يكون على الحقيقة، وبإجماع الأمة ليس على الحقيقة؛ لأنه قد بقي عليه شيء لو طرأ الحدث قبله لفسدت الصلاة، فعلمنا أن الصلاة لم تتم حقيقة؛ لأنه قد بقي فرض من فرائضها، فصار معنى قوله: "فقد تمت صلاتك" أي قاربت التمام.

قيل: أما الفصل الأول؛ فإنه يجوز أن يكون متقدما للتشهد؛ [لأن ابن عمرو روى في الإمام، والجماعة سنة بعد كمال الصلاة، وفروضها، وسننها] (٢)، ولا يلتفت إلى الاحتمال؛ لأن الظاهر اقتضى تمامها جملة إلا أن تقوم دلالة على إلحاق شيء آخر بها.

فأما خبر ابن مسعود؛ فقد تكلمنا عليه، فهو أولى بالتقدم؛ لأن النبي لم يبلغ إلى بيان حكم الإمام والمأموم في خبرنا إلا بعد الفراغ من حكم الانفراد.

وأما الفصل الثاني وما ذكروه من الحقيقة؛ فهم أيضا قد احتجوا بخبر ابن مسعود، وفيه ذكر التشهد، وأنه قال له قبل السلام: "فقد تمت صلاتك" (٣).


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧٢).
(٢) هكذا بالأصل.
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>