للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: فقد ثبت وسمى الوليد بن الوليد وغيرهم من المستضعفين، وذكر مضرة (١).

فإن قيل: فإن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام، ثم حظر بقوله: "لا تتكلموا في الصلاة" (٢).

قيل: قد قلنا: إن اسم الكلام بالكلام أخص منه بالدعاء، واسم بالدعاء أخص منه بالكلام.

وعلى أننا أيضا نخصه فنقول: لا تتكلموا بسائر الكلام الذي يجري بين الناس في غير الصلاة، وتكلموا في الصلاة بما يجري هذا المجرى من الدعاء على الوجه الذي أجزناه، وهذا أولى من حمله على التسبيح.

فإن قيل: فإن خبر علي محمول على أنه فعله عقيب الصلاة، فقال الراوي: "في صلاته".

قيل: لا ينبغي أن يُغلّط الراوي من غير حاجة بنا إلى ذلك؛ لأننا لا نحمل أمر الراوي [إلا] (٣) على الصحة والراوي قال: "كان يفعل ذلك في صلاته"، ولم يسلم لكم دليل تجعلون هذا [خطأ] (٤) عليه فسقط.

وكذلك إن أجابوا في حديث عروة وابن عمر.

فإن قيل: فإن خبر أبي الدرداء و "أنه كان يدعو في صلاته لسبعين


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨٤).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨٧).
(٣) في الأصل إلى.
(٤) زيادة ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>