ويقول أبو حنيفة: إن عمر بن الخطاب ﵁ لم يقسمها بين الغانمين، وإنما أقر سكانها فيها، وضرب على أراضيها الخراج الذي هو الجزية وهي ملك لأصحابها. ويفرق بين المتاع وغيره وبين الأراضي. فيقول في الأراضي إذا غنمت: إن الإمام بالخيار بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يملكها سكانها الذين هم فيها، ويضرب عليها الخراج الذي هو الجزية، وبين أن يجلي سكانها عنها، ويأتي بقوم كفار غيرهم فيسكنهم فيها، ويملكهم إياها، ويضرب عليها الخراج، وهو الجزية. فوافقنا في أرض السواد وما فعله عمر ﵁ فيها، وخالفنا فيما بعده من الخيار، وقال: إن عمر ﵁ أقرها على أملاكهم وضرب عليها الخراج. وقال الشافعي مثل قولنا: إنها فتحت عنوة، لكن عمر ﵁ قسمها بين الغانمين، الخمس لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين، ثم رأى المصلحة في نقض القسمة فنقضها، =