للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: كل حد لله تعالى إذا ارتكبه المسلم أعني ارتكب ما يوجب الحد في دار الحرب؛ فإنه لا يجب عليه، إن زنا؛ فلا حد، فإن سرق؛ فلا قطع، وكذلك إن شرب الخمر أو قذف، ولكن إن كان فيها الإمام نفسه؛ أقام الحدود، وإن لم يكن إمام؛ لم يقم (١).

واستدلوا بأن قالوا: إن الدار دار إباحة، فإذا كانت دار إباحة؛ فمن ارتكب فيها ما يوجب الحد؛ لم يلزمه.

قالوا: والدليل على أن الدار دار إباحة؛ هو أن الحربي إذا أتلف علينا شيئا، أو زنا، أو عمل ما عمل؛ لم يؤخذ به، ولم يضمن.

قالوا: فأما إذا كان مسلما أسلم في دار الشرك؛ لم يجب على من قتله القود والدية؛ لأنه لم يصر له حكم المسلمين، لأنه لم يخرج إلى دار الإسلام.

وقالوا في الأسير المسلم: إذا قتله مسلم؛ لم يجب عليه قود ولا دية؛ لأن كل مملوك للحربي إذا أتلف عليه؛ لم يلزم متلفَه ضمان، والأسير في حكم المملوك لهم؛ لأنهم يتصرفون فيه، فلم يكن (٣٩) مضمونا.

والدليل لقولنا الظواهر من قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ (٢).

وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٣).

ولم يخص موضعا من موضع.


(١) المبسوط (٩/ ٩٩) وإليه ذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (١٢/ ٧١٦ - ٧١٧).
(٢) سورة النور، الآية (٢).
(٣) سورة المائدة، الآية (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>