للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال الشافعي (٢): لا يحل قتلها ولا عقرها، ولكن تخلى (٣).

والدليل لقولنا أن الدواب من أكثر ما يتقوون به على المسلمين، فيجوز إتلافها عليهم لأن فيه تقويتهم لو أبقيناها.

وأيضًا فلا خلاف بيننا أن المشرك لو كان راكبًا؛ لجاز لنا أن نعرقب ما تحته ونقتله ليتوصل بذلك إلى قتله هو، فكذلك إذا لم يكن راكبًا، فكذلك فعل ما فيه ضعفهم وتوهينهم وما يؤدي إلى تلفهم بمنزلة واحدة، ألا ترى أن قطع أشجارهم وإتلاف زروعهم وثمارهم يجوز؛ لأن في إتلافها ضعفهم وما يؤدي إلى تلفهم (٤)، وأشجارهم أيضًا أعيان نامية يتقوون بها.

فإن قيل: فيجب أن يتلف عليهم بالذبح.

قيل: لا يبطل منافعهم بها؛ لأنهم يأكلون ذبائحنا، ويجوز عندنا أكل لحوم الخيل وعندهم، وإن كنا نحن نكرهه، فتلفها عليهم بالقتل أو تعقر وتعرقب حتى لا ينتفعوا بها؛ أولى.

على أن مالكا قال في موضع: تعرقب أو تذبح (٥)، والصحيح أنها لا تذبح.


(١) التجريد (١٢/ ٦١٤٤ - ٦١٤٥) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٦٢ - ٤٦٥).
(٢) وهو مذهب الحنابلة. انظر المغني (١٢/ ٦٧٧ - ٦٧٧).
(٣) الأم (٥/ ٧٠٦) روضة الطالبين (١٠/ ٢٥٧).
(٤) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: وربما يؤدي إلى تلفهم.
(٥) انظر المدونة (١/ ٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>