والوجه الثاني: هو أن الظاهر من قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني بالرق لا بعقد النكاح.
والوجه الثالث: هو أن حمله على الحرائر لا يفيد، وذلك أن الله تعالى حرم الأمهات، والمراد به تحريم العقد عليهن، كذلك المحصنات يجب أن يكون المراد بتحريمهن تحريم العقد، ووجدنا الحرائر لا يحرم العقد عليهن، فدل على أن المراد به الزوجات اللاتي يحرم بالعقد عليهن.
قيل: الجواب عن الفصل الأول؛ هو أن الآية لما نزلت؛ لم ينقل في الخبر أن النبي ﵇ قال: إنها قد أباحت لكم الوطء، فيجوز أن تكون نزلت في تحريم وطئهن، فيكون تقديرها:"والمحصنات ليس لكم وطؤهن إلا بملك عقد عليهن، أو ملك وطء"، وليس هاهنا عقد عليهن، وملك الوطء فيه تنازعنا، ولم نسلم لكم.
والجواب عن الفصل الثاني: فهو أن الملك للوطء قد يحصل بعقد
= وأخرجه مسلم (١٤٥٦/ ٣٣) من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد به. وبه يظهر أن الإسناد الأول فيه انقطاع، وقد ورد كذلك أيضًا في صحيح مسلم (١٤٥٦/ ٣٥) لكن قال النووي: "هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الجلودي وابن ماهان، قال: وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقي، قال: ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد، قال الغساني ولا أدري ما صوابه؟ قال القاضي عياض: قال غير الغساني: إثبات أبي علقمة هو الصواب، قلت: ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا وتارة كذا، وقد سبق في أول الكتاب بيانه قريبًا". شرح مسلم (١٠/ ٣١).