للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشراء صحيحًا، ولا يصح نكاحه عليها.

قيل: أما قولكم: "إنه لا خلاف أنه إذا سبي ولم تكن معه زوجته أن ملكه يزول عنها"؛ فإننا نقول: في هذا أشد الخلاف؛ لأنه على أحد الروايتين لا يزول نكاحه عنها على ما بيناه، وإن فرقنا؛ فإننا نقول: إنهما إذا سبيا جميعًا واسترقا؛ حصل لهما عقد أمان وذمة في حال واحدة، فوجب أن يقرا على نكاحها، وإذا افترقا؛ لم يجتمعا في الذمة.

وأما ماله إذا سبي وهو معه؛ فإن صار في القسم مع ماله لسيده؛ فهو مالك لا يزول عنه إلا بنزاعه منه، وإن لم يحصل معه؛ فهو مال للمسلمين، بمنزلة البيع يكون مال العبد المبيع للبائع، فإذا وقع ماله في المقاسم وملكه سيده بالقسم بلا مال؛ فهو كما يشتريه بلا مال، ثم يجوز أن يملك ملكا مستأنفًا.

على أن الفرق بين المال والزوجة واضح على مذهبنا في ملك العبد، وذلك أن العبد الذي يملكه سيده [] (١) هي أمة سيده فإنه إذا باعه؛ زال ملكه عن ماله حتى [] (٢) عبده، ولا يزول [] (٣) ولا يخرج عن يده سواء كانت [] (٤) (١١٦) أمة لسيده، أو لغيره، أو حرة.

وأما قولكم: "إنه يشتري أخته من الرضاعة فيملكها ولا يصح نكاحه عليها"؛ فهذا حجتنا؛ لأنه قد يشتري أمة لها زوج يصح شراؤه إياها، ولا


(١) كلمة لم أتبينها.
(٢) كلمة لم أتبينها.
(٣) كلمة لم أتبينها.
(٤) كلمة لم أتبينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>