للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقطع، وإن سرق فوق حقه بمقدار ربع دينار؛ قطع.

قال سحنون: من المسروق نفسه (١).

وقال الشافعي: إذا سرق مقدار حقه؛ لم يقطع، قول واحد (٢).

فإن كان فوق حقه من الغنيمة بمقدار ربع دينار؛ فعلى وجهين: أحدهما يقطع، والآخر لا يقطع (٣). (١٣٦)

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٤).

فعم ولم يخص سارقا من سارق.

وقال النبي : "القطع في ربع دينار، ولا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار" (٥).

وهو عام في كل سارق إلا أن تقوم دلالة.

والمسألة مبنية على أن الغانمين لا يملكون بنفس الغنيمة (٦)؛ لأن للإمام أن يحبس الغنائم عندنا إن رأى ذلك لنائبة أو لمصلحة، ولأن أبا الغانم وابنه لو كانا في الغنيمة؛ لم يعتقا عليه قبل القسم، ولو أصابه منها نصاب؛ لم تجب


(١) انظر الإشراف (٤/ ٤٢٧ - ٤٢٧).
(٢) وذهب الحنابلة إلى أنه لا قطع عليه إذا كان السارق بعض الغانمين أو أباه أو سيده. انظر المغني (١٢/ ٧٤٧) وهو مذهب الحنفية أيضا. وانظر ما تقدم ص.
(٣) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٠٧ - ٢٠٧) روضة الطالبين (١٠/ ٢٦٧).
(٤) سورة المائدة، الآية (٣٧).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٣٠٢).
(٦) انظر ما تقدم (٥/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>