للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أحمد بن حنبل (١).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرجع عليه بشيء مما غرمه (٢).

وهذه المسألة مبنية على أصلنا فيمن قضى دين إنسان، أو غرم عنه ما لم يلزمه غرمه، مما لا بد (١٣٧) له منه مما لو امتنع منه لأجبره الحاكم عليه وسفهه بتركه، فإذا كان كذلك، وكان هذا الحر المأسور واجبا عليه أن يفتدي نفسه ويفكها من الأسر؛ فقد فعل هذا ما كان [يجب عليه.

وعن أبي حنيفة] (٣) أنه يقول: إن الرجل إذا غاب عن زوجته وتركها بلا نفقة، فطالب الحاكم أن يفرض لها نفقة؛ جاز أن يتقدم الحاكم إليها بأن يفترض على زوجها ما ينفقه، فإذا قدم زوجها؛ ألزمه الحاكم أن يؤدي إلى المفرض ما افترضته زوجته لنفقتها، وهذا المعنى موجود في مسألتنا، لأن المفرض فعل ما يلزم الزوج فعله.

والشافعي يقول: لو افترض الوصي للأيتام مالا ثم طرأ لهم مال؛ لوجب أن يقضيه من أموالهم؛ لأن المفرض فعل ما كان يجب فعله من الإنفاق على الأيتام، وهذا المعنى موجود في مسألتنا.

فإن قيل: فإن أهل الحرب لم يملكوا الحر الأسير؛ لأن الحر لا يملك


= من أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسراء المسلمين من العدو بأمره بمال معلوم، ودفع ثمنه بأمره؛ أن له أن يرجع بذلك عليه". أفاده ابن المنذر في الأوسط (٦/ ٢٥٢) ونحوه في المغني (١٢/ ٦٦٣) وسينص المصنف على ذلك في نهاية المسألة.
(١) المغني (١٢/ ٦٦٣).
(٢) الأوسط (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٤) المبسوط (١٠/ ٦١) روضة الطالبين (١٠/ ٢٩٥).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>