للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام، وأما سهم الفارس؛ فليس كذلك.

على أن سهم الفارس يستوي فيه القاتل وغير القاتل، فينبغي أن يكون السلب مستحقا للقاتل وغير القاتل ممن حضر الوقعة.

فإن قيل: فإن في تخصيص القاتل بالسلب مصلحة للغنيمة والغانمين، وكل مال كان فيه مصلحة للغنيمة والغانمين؛ كان من أصل الغنيمة، فلا معتبر بالخمس كأجرة النقالين والحفاظ وما أشبه بذلك.

قيل: هذا غلط وليس مصلحة، بل هو مفسدة للغنيمة والغانمين إذا جعل مستحقا للقاتل على هذا الوجه، فأما فساد الغنيمة على الغانمين؛ فهو أن حقهم ينقص في مالهم، وأما فساد الغانمين؛ فإنه يؤدي إلى أن يبذلوا أنفسهم ودماءهم لطلب الدنيا والحرص على السلب، وترك خلوص نياتهم له تعالى، فصار ترك ذلك مصلحة على ضد ما ذكرتم.

وأما النقالون والحفاظ؛ فلا بد للغنيمة والغانمين من ذلك، فليس يختص به بعضهم دون بعض، ولا يؤدي إلى ما ذكرناه من ترك خلوص النيات في القتال.

فإن قيل: فهذا يلزمكم مثله إذا أعطي القاتل السلب من الخمس.

قيل: إنما نقول: إنه مستحق له، وهو يدخل الحرب ولا يدري هل يعطيه الإمام ذلك أو لا، وليس كذلك إذا دخل على أن يأخذ السلب مستحقا له بالقتل.

فإن قيل: أليس هو ذا يأكلون الطعام، ويذبحون المواشي في أرض العدو من رأس المال، فلا ينكر أن يختص القاتل بالسلب من رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>