للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا موجود في الرجال مع الصبيان، فلا ضرر على الصبي في التفرقة بينه وبين أبيه.

وأيضا فإن النبي أكثر ما غلظ في الأم فقال: "لا تُولَّه والدة عن ولدها" (١).

وقال: "من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (٢).

ودليله أن غير الأم بخلافها.

فإن قيل: فقد روي عن عثمان أنه قال: "لا يجوز أن يفرق بين الولد والوالد في البيع" (٣).

ولا يعرف له مخالف.

قيل: إن صح؛ فيجوز أن يعني به الوالدة فسقطت الهاء عن الراوي، إذ لو كان صحيحا؛ لجاز أن يذكره النبي مع تكراره أمر الأم مع ولدها (٤).

ويجوز أن يكون هذا مذهبا لعثمان؛ لأنه لم يشهد هذا من قوله ومذهبه،


(١) أخرجه البيهقي (٧/ ٧) وقوله: لا توله: أي لا يفرق بينهما، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله، والوله ذهاب العقل، والتحير من شدة الوجد. انظر النهاية (٩٧٩).
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٧٣) وأحمد (٥/ ٤١٣) والحاكم (٢/ ٧٢) والدارقطني (٣/ ٦٧) وابن المنذر (٦/ ٢٦٠) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٢١) وابن المنذر (٦/ ٢٦١) والبيهقي (٩/ ٢١٣).
(٤) يرده أنه ورد بلفظ آخر وهو: لا تفرق بين الوالد وولده وهو عند ابن المنذر ولا يجوز أن يدعى هنا أيضا أن الهاء ساقطة؛ لأنه يلزم منه أن تكون الألف التي بعد الهاء أيضا ساقطة من الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>