للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عورة على الزوج، دليله ما عدا الفرج.

فإن قيل: فقد روي أن النبي قال: "النظر إلى فروج النساء يورث الطمس" (١) يعني [العمى] (٢).

قيل: هذا في المحرمات بدليل ما ذكرناه.

فإن قيل: فإن هذا سخافة ودناءة.

قيل عنه جوابان:

أحدهما: أنه ليس كذلك؛ لأنه بمنزلة ما يقرب منه، وإن ما ذكرتم إذا كان على وجه الحرام.

والجواب الآخر: هو أنه وإن لم يكن من المروءة؛ فليس ما خرج عن المروءة يكون محرما؛ فإن البصاق في الماء سخافة ودناءة (٩) إذا أراد أن يشربه، ومع هذا لا يحرم شربه، وكذلك الأكل على الطرقات لأهل المروءات، وهذا أكثر من أن يحصى.


(١) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (١٢٧٨) من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة (١٢٧٩).
(٢) ساقطة من الأصل. قال ابن الملقن: "فائدة: الطمس - بفتح الميم وسكونها -: العمى كما سلف، قال تعالى: ﴿لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ﴾، وأصله استئصال أثر الشيء.
فائدة ثانية: هذا الطمس قيل: في الناظر، وقيل: في الولد الذي يأتي، وقيل: في القلب، وصححه الحبلي من الفقهاء.
فائدة ثالثة: ذكر صاحب الهداية من الحنفية أن النظر إلى العورة يورث النسيان، قال: لورود ذلك في الأثر، وهذا لم أقف عليه". البدر المنير (٧/ ٥١٤).
قلت: والفائدة الثانية؛ فهي مبنية على تقدير الصحة، وقد انتفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>