للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسادس: أن الشيء إذا كان واضحا بينا؛ جاز أن يؤكد، ويزاد في البيان والإيضاح، لأن قوله "باطل" واضح بيِّن في أنه غير صحيح، ثم قال: "باطل باطل" ثلاثا، وقد يؤكد الشيء بغيره (٢٠) وهو في نفسه [واضح] (١)، كقوله تعالى في الصيام إذا عدم الهدي: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (٢)، ونحن نعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة، وقال: ﴿كَامِلَةٌ﴾.

وقد قيل: معنى ﴿كَامِلَةٌ﴾ أي في قيامها مقام الهدي الكامل (٣).

ومثله قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (٤)، ومعلوم أن ثلاثين وعشرا فهن أربعون ليلة.

والسابع: من جهة الاستنباط؛ هو أنه لا حد على الزوج في هذا الوطء؛ لأنه قال: "فلها مهرها"، وإذا كان لها المهر وهي مطاوعة؛ فلا حد عليها، وإذا وجب عليه المهر وسقط الحد عنها؛ سقط عنه، يعني بهذا في هذا الموضع مع وجود العقد ومطاوعتها؛ لأن الغاصب يجب عليه عندنا وعند الشافعي المهر لها، والحد ساقط عنها، ولا يسقط الحد عنه (٥).

والثامن: قوله: "فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها" أن النسب


(١) ساقط من الأصل.
(٢) سورة البقرة، الآية (١٩٥.
(٣) وبه قال الحسن البصري كما رواه عنه ابن جرير (٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦) وقيل: معنى كاملة الأمر بإكمالها، وإتمامها، ورجحه ابن جرير، وانظر أيضا تفسير ابن كثير (١/ ٤١٥).
(٤) سورة الأعراف، الآية (١٤٢).
(٥) في عيون المجالس (٥/ ٢١٠٦): "إذا أكره الزاني امرأة فزنى بها؛ فإن عليه الحد، ولها عليه المهر. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحد ولا مهر لها".

<<  <  ج: ص:  >  >>