للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: لا تعتبر فيه الشهادة؛ لأدى إلى أن تصير ذريعة إلى الزنا؛ لأنَّهُ يزني فيقال له: زنيت، فيقول: لا، بل وطئت في نكاح، كما يزعمون، ولا يلتفت إلى قوله، فيجب أن تكون الشهادة فيه واجبة لكي لا يكون ذريعة إلى الزنا.

قيل: هذا يفسد من وجوه:

أحدها: أنه ينبغي على هذا الحساب أن يشهد على العقد جماعة كثيرة، ولا يبرح من البلد الذي هو فيه؛ لئلا يطأ في الزنا، فيحتاج أن يقيم الشهادة على وطئه في النكاح، فلما جاز له أن يشهد؛ لم يخرج إلى بلد شاسع ويطأ بحيث لا يكون من شهد على نكاحه حاضرا، وقد يموت الشهود أيضًا في بلده، فيطأ في الزنا على صورة الوطء في النكاح، فيكون ذلك ذريعة إلى الزنا، فينبغي أن يشهد في كل يوم، وكل وقت، ولا يبرح من بلده.

وأيضا فإنه فاسد بسيد الأمة؛ فإن الوطء في الملك على صورة الوطء في الزنا، فينبغي أن تعتبر فيه الشهادة لئلا يؤدي إلى الزنا؛ لأنَّهُ يزني فيقال له زنيت؟ فيقول: لا، بل وطئت بالملك، كما يقول: وطئت في النكاح، فلما لم تعتبر الشهادة في الملك؛ لم تعتبر في النكاح، ويكفي في هذا أنه في النكاح يظهر إما [بالإشادة] (١)، أو بغيرها من الدخول والخروج، ومثلُه في الملك، والنسب، والزنا، وما أشبه ذلك؛ موكول إلى أمانته أن لا ينفي نسبا ولا يزني.

فإن قيل: فإنكم اعتبرتم أن لا يتواصوا بالكتمان، ونحن اعتبرنا الشهادة، فما اعتبرناه أولى؛ لأنَّهُ يقارن العقد، وما اعتبرتموه فيتقدم ويتأخر، وما من


(١) في الأصل: الإشارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>