الاستمتاع، والنفقة في مقابلة الاستمتاع، فإذا أذن له في الاستمتاع؛ كان له أن ينفق؛ لأن المنع من الإنفاق يمنع الاستمتاع، فلم يعلق على ذمته؛ لأن تعليقه على ذمته يمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، وليس كذلك التجارة؛ لأن المقصود منها الفضل والربح، وتعليق الدين على ذمته لا يمنع الربح والفضل، فجاز أن يعلق بذمته.
قيل: أما الفرق الأول؛ فلا فرق بينهما، وذلك أن السيد كما لم يأذن له في الاستدانة؛ فإنه لم يأذن له في أن ينفق من كسبه، فهو كما يأذن له في التجارة بوجهه، فإنما يدخل على أنهم إن رضوا بذمته؛ أعطوه ورضوا به، فربما أعطاهم مما أخذ منهم، وربما أتلف ما أخذه، أو تلف بغير صنعه، فتتعلق ديونهم بذمته، كذلك إذا أذن له في النكاح؛ فإنما يقول له: إن رضوا منك بما يطرأ لك من فائدة أو بأن يكون في ذمتك؛ فقد أذنت لك في النكاح، وليس يلزمني أن [أصلى بك والزيت من عندي](١)، فأحسن أحوالك أن تكون كالحر المطلق يتزوج، فإن وجد ما ينفق مما لا يتعلق به حق لغيره؛ أنفق وأمهر، وإن لم ترض الزوجة بذلك وأنت عبد؛ فلها أن تصبر عليك بالنفقة، أو تطلب الفراق، ولو طلق قبل الدخول فلم يقدر على نصف الصداق؛ كان في ذمته فصورة العبد هذه الصورة؛ لأن مكاسبه حق لسيده، ولم يأذن له في النفقة منها.
وأما الفرق الثاني الذي هو السيد عندكم؛ فإنه ضعيف، وذلك أن الاستمتاع وإن كان مقصودا من النكاح والنفقة في مقابلته؛ فإنه إذا أذن له في الاستمتاع فإنما أذن له على صفة، وهو أن لا تكون النفقة من مكاسبه، وإنما