للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوفاء به إمضاؤه لا إبطاله.

وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (١)، بعد أن ذكر تحريم من نص عليه ممن لم يحرم على هذا الزوج، وقد ابتغاها بماله، (١١٤) فيتناوله الظاهر.

وأيضًا قول النبي : "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح" (٢).

فدليله أنه يُنكح إذا لم يكن محرمًا، وهذا الأخ غير محرم، فله أن يُنكح أخته وغيرها إلا أن يقوم دلالة.

وأيضًا نهيه عن نكاح الشغار (٣).

فدليله أنه إذا عدم الشغار؛ لم يكن منهيًا عنه، ولم يخص أحدًا ممن يصح منه أن يزوج.

وأيضًا فقد "نهى أن ينكح المرأة على عمتها وخالتها" (٤).

فدليله أنها إذا لم يكن كذلك؛ صح تزويجها من كل أحد إلا أن تقوم دلالة.


(١) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٩/ ٤١).
(٣) أخرجه البخاري (٥١١٢) ومسلم (١٤١٥/ ٥٧).
والشغار نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. النهاية (٤٨٣).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨/ ٣٣) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>