للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: لو كان عقدًا صحيحًا؛ لكان قبل الدخول ثابتًا.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: إننا نقول لكم مثله: لو كان عقد الأول صحيحًا [والثاني] (١) غير مراعى؛ لم يجز للثاني أن يعقد.

والجواب الآخر: هو أننا نقول: عقد الثاني مراعى كعقد الأول إلى أن ينكشف، فإن انكشف السابق قبل دخول الثاني؛ تقرر حكمه، وإن لم ينكشف حتى دخل الثاني؛ تقرر حكم الثاني، وبطل حكم الأول (١٢٤).

فإن قيل: قوله : "إذا نكح الوليان فالأول أولى" (٢)؛ لم يفرق بين دخول الثاني وغير دخوله.

قيل: هو عام كما ذكرتم، خصصناه بما ذكرناه، فصار تقديره: "فالأول أولى [ما] (٣) لم يدخل الثاني".

فإن قيل: فإنه والأُمة بعده خَصُّوا إحدى حالتيه لأجل تقدم الأول بالعقد وهو موجود بعد دخول الثاني.

قيل: إنما خص لأجل تقدمه مع عدم وجود الثاني بما ذكرناه من الدليل.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٤) إلى قوله


(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٥٠١).
(٣) في الأصل: مما.
(٤) سورة النساء، الآية (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>