للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ عمومًا، ثم يكون آخرها خصوصًا بدليل، وقد ذكرنا أدلة.

ولنا أيضًا أن نقول: إن النكاح طريقه الملاذ والشهوات، كالأكل، (١٤٩) والشرب، والطيب، واللباس، [لأن] (١) فيه استمتاعًا، ولم يقصر العبد عن الحر في ذلك، بل هو مباح لهما.

وأيضًا فإننا رأينا العبد في باب المناكح قد وسع له ما لم يوسع للحر، من ذلك أنه يتزوج الأمة من غير خوف عنت، ويتزوجها على الحرة، والحر لا يتزوجها إلا خوف العنت، فلما وسع له في النكاح؛ جاز أن يساوي الحر في نكاح أربع.

ألا ترى أنهما قد استويا في تحريم الأعيان من الأمهات وغيرهن، وكذلك هما في تحليل الأعيان المباحة.

فإن قيل: هذا باطل كله؛ لأن العبد قد ساوى النبي فيما طريقه الملاذ والشهوات، والنبي لا يتزوج بأمة، وهو يتزوج بأمة، وقد حرم على النبي الأمهات كالعبد، ثم لم يساوه في العقد.

قيل: نحن نعلم أن النبي قد أبيح له أن يتزوج أكثر من أربع، والحر ليس كذلك ولا العبد، وإنما غرضنا أن نسوي بين الحر والعبد، وهما منقوصان عن رتبة النبي .

ألا ترى أن الحر يتزوج الأمة كما يتزوجها العبد، والنبي لا يجوز


(١) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>